الأدلة والبراهين على فساد عقيدة السنيين
البرهان(2):
أولا-المعطيات و*الفرضيات:
1-نؤمن جميعا أن الله(عزوجل) هو الحكيم -القادر -القوي ,ذلك وكما ورد نصا في القرآن الكريم .
2-قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( 9 )(الحجر)
-ونلاحظ في الآية الكريمة كيف قرن الله(عز وجل) تنزيل الذكر من لدنه ,وحفظه (تعالى) لكتابه الكريم.
*-ونعلم أن هناك الوحي الثاني وهو ما اسطلح عليه بـ(السنة النبوية) المطهرة, وأنه حفظ بالرجال(الثقات العدول العاقلين وأقوياء الذاكرة...),عبر آلية التواتر, وكل من وحي الكتاب والسنة ضروري لإقامت الدين وبدون أحدهما الدين ناقص.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ثانيا-المثال:
-تصور معي التالي:
<<إثنان من الرؤساء جاءا لزيارة ثالث في بلده_وكان الظرف الأمني دقيقا_فأعد لكل رئيس منهما طاقم حراسة ,لكنه جهز أحدهما بسيارة مصفحة ,أما الآخر فجعله هو وطاقم الحراسة يأتون راجلين من المطار وحتى القصر ,وفي نفس الوقت والظروف.
إذا استثنينا الإهمال المتعمد والخيانة, سنجد أننا أمام أمر متناقض إن نم فإنما ينم عن إنعدام الحكمة(أو العته)>>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ثالثا-الجدل
-إذا كان الله(عز وجل) أنزل كل من وحي القرآن ووحي السنة مشتملا بحفظه (سبحانه) أحدهما فقط, وأما الآخر أوكله للرجال(الثقات) ليحفظوه,
وهل حفظ الرجال كحفظ الله(عز وجل) ؟!!....بالطبع لا والله الجبار ذي القوة..
-فإن كان للحفظ من الله(عز وجل) أهمية وفاعلية_وهو القادر فوق عباده_ لكان حفظ كلا الوحيين به (لأهميتهما معا ,ولحفظ الدين), وإن لم يكن ,فلماذا حفظه من الأساس, هذا يدخل تحت باب العبث (تعالى الله علوا كبيرا) وهو المنفي بكونه_سبحانه_الحكيم.
-وإن كان حفظ الرجال له من الأهمية والفاعلية ما له,فلماذا لم يحمّلوا حفظ الكتاب أيضا؟ أهم أقل إيمان أو عدل أو ثقة من رجال بني اسرائيل الأوائل.. وإن لم يكونوا أهلا للحفظ أو لم يكونوا أهلا للثقة ...وإن كان كذلك فلما حملهم الله(عز وجل) الوحي الثاني ليحفظوه ويصونوه؟,...لا يزال التناقض المنافي للحكمة قائما...وهو أيضا منفي بكون الله(عز وجل) هو الحكيم.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
رابعا-البرهــــان:
-بما أن الإحتمالات الجدلية الثلاثة والمبنية على الفرضية بوجود ما سمي بـ(السنة) قد تم نفيها .
-أذن الفرض الجدلى (السنة*) هو فرض باطل, ولا وجود في دين الله بما يسمى وحي ثان.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
((وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على اللذين لا يعقلون)) (يونس 100)
------------------------------------------------------
البرهان (3)
الدليل على خطأ العبادات :
1 - ما هو الطرف من الشيئ؟
- طرف الشئ أقصاه كما في (أطراف الأرض) أقاصيها و (مسك العصا من طرفها)أقصاها ... ومنها وصف التطرف أي الأخذ بشطط الأمور..كما أن طرف الخط المستقيم هي نقطة بدايته أو نهايته.
__________________________________________________
فلكيا وهندسيا:
http://www.megaupload.com/?d=E7IV9QZTأو
http://www.3alm.net/vb/attachment.ph...9&d=1306469945((w w w . 3alm.n e t/vb/attachment.php?attachmentid=1429&d=1306469945))a[l]
و
http://www.3alm.net/vb/attachment.ph...0&d=1306469964(( w w w .3alm.n e t/vb/attachment.php?attachmentid=1430&d=1306469964 ))b
-كما نري بالصورة(1) : القوس الأسود طرفاه هما نقطتي تلامسه مع الخط الأخضر وبالتالي هما طرفي القوس.
وبفرض أن:
الخط الأخضر = خط الأفق
القوس الأسود = مسار حركة الشمس في يوم ما
- حيث أن الخطوط الزرقاء في الصورة (2) تشير إلى موضع قرص الشمس عند طرفي النهار(وقت الفجر والمغرب)
_______________________________________________
2- أذن_وعلى ضوء ما سبق_ما معنى قوله تعالى : ((وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل)) ؟
- أولا : النهار لا يوصف من طلوع الشمس بل من طلوع أول ضوء في السماء يجعل لونها متمايز عن ظلمة الليل.
- ومنه نجد أن صلاة الفجر هي طرف النهار الأول
أما الطرف الثاني هو صلاة المغرب وهو طرف النهار الثاني , وليس العصر (كما يدعي البعض)
3 -أذن_ على ضوء ما سبق_ما معنى قوله تعالى: ((ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)) ؟
-وبما أن النهار عكس الليل , ولا يوجد وقت مسمى بينهما , أي أنه إما أن السماء مظلمة على هيئتها طوال الليل أو ((يتغير لونها)) بالضوء الأول معلنا النهار
وعليه فإتمام الصيام إلى الليل لا يتفق مع الإفطار وقت صلاة المغرب (طرف النهار الآخر) وهو وقت لايزال محسوب على النهار طالما أن هناك ضوء متمايز بالسماء عن ظلمة الليل.
4 - أما عن الزكاة؟ ...توضح بمثال.
__________________________________________________ ____
تنويه: من باب توضيح الواضحات_ مثلا: (نزلت السوق ومعى ألف دينار فوجدت أني أستطيع أن أشتري بها 100 جرام من الذهب أو 500 كيلوجرام من القمح....أذن 100 جرام ذهب = 500 كجم قمح = 1000 دينار (فى نفس المكان والزمان) في السوق))
__________________________________________________ _____
بفرض الآتي :
- فلاحان (زيد و عبيد) تجاور أرض كل منهما الآخر وتتسويان في المساحة وطريقة الزراعة والري
-وبعد أن زرع كل منها أرضه قمح وخرج الناتج من بعد الحصاد متساوي (100طن) لكل منهما
-علما بأن القيمة النقدية للطن 1000 جنيه في أقرب سوق لهما وفي نفس وقت الحصاد.
- ومصداقا لقوله تعالى : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) الأنعام (141)
- مر المحتسب على كل منهما ليخرجا الزكاة بالنسبة المفروضة ((حسب السنة تبعا لنظام الري ! لنقل_فرضا_ 10%)) وتساوي (10طن) = جنيه10000
((مع العلم أن القيمة المادية تتساوى إن أخرجت قمح أو ما يقابله من مال حسب السعر الحالي في أقرب سوق لأنه يمكن استبدال_أو مقايضة_ أحدهما بالآخر))
- أما صافي الربح _من بعد الزكاة_ (90طن) قام زيد بخزنها في صومعة على أن يأخد منها كل يوم إلي السوق ليستبدل بقيمتها ما تحتاجه اسرته
في حين أن عبيد نزل إلى السوق بكامل الـ(90طن) واستبدلها_حسب القيمة السوقية_بما يساويها من ذهب , وعاد به إلى البيت على أن يأخذ منه
كل يوم إلي السوق ليستبدل بقيمتها ما تحتاجه اسرته
-مر على هذا الحال عام _ولم يزرعا خلاله لنقص المطر مثلا_ ولما جاء المحتسب وبعدما وجد أنه لا زرع أو حصاد لأي منهما , قام بجرد صومعة زيد , لكن زيد أخرج من الأوراق ما يفيد بأنه أخرج الحق يوم الحصاد والموجود بالصومعة هو الباقي منه , وقضي الأمر.
ولكن عندما مر على عبيد ووجد الذهب , فأخرج له عبيد من الأوراق ما يفيد بأنه أخرج الحق يوم الحصاد والموجود من الذهب هو باقي قيمة بيع القمح _باستبدال القيمة ذهب دونما ربح تجاري_ فهنا قال المحتسب : لالالالالالالالا الذهب تظل تؤخذ منه الزكاة(حسب السنة) .. فأخرج عبيد نسبة % 2,5
-وبعد سبعة أعوام (( مثل سنين القحت في سورة يوسف , وظل القمح سليم بتقنية قديمة - حتى لا يأتي أخ ويقول أن القمح سيفسد وكذلك هذا المثال))
-وبعد السبع سنوات يدفع عبيد ولا يدفع زيد لتصل نسبة الزكاة (المركبة) من الربح الأصلي 22,43% وأحسبوها بأنفسكم.
- الآن ينظر لنا عبيد متسائلا هل 10% = 22,43% لنفس العمل ونفس الظروف , لمجرد تغببر شكل السلعة من قمح إلى ذهب وبنفس القيمة النقدية.
- هل هذا عدل الله؟؟
- بالطبع يرد عليه (أخ) قائلا أن ذلك لحكمة عليا لا نعلمها , فقد نرى نحن كبشر أن تغير شكل رأس المال (قمح أو ذهب أو بقر) لا يؤثر فى القيمة النقدية ..لكن لله في خلقه شئون.....
- أرد على (الأخ) بقوله تعالى : ((وأعلموا أن ما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول...)) سورة الأنفال - ((ولا أعني هنا أن قصدي منها أنها الزكاة))
-لاحظ النسبة الواحدة والثابتة (الخمس) وقوله تعالى (ما غنمتم من شيئ) أي كل أشكال المال و كل ما له قيمة يؤول لنسبة ثابتة واحدة بغض النظر عن نوعه وشكله في حالة الغنائم, وهذا مغاير لقاعدة (الحكمة العليا..) في السنة.
-أي أنه_فجأه_أصبح كل المال متساوي عند الله(عز وجل)....في حين أن (السنة) تفيد بأنه بتغير شكل المال يتغير ما يخرج لله منه تبعا لنوعه , لحكمة لا ندريها....هذا تناقض بين.
-فنجد أن ذلك يضحد حجة من يقول أن للتغير في معايير الزكاة من نسبة و تكرار الإخراج عن نفس المال المخزون (إن كان ذهبا) يعود لحكمة عليا..
-فقد قال تعالى في سورة النساء: (( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )).... فما بالك بالتناقض.
-وهم بنسبهم الزكاة (السنية) لرسول الله(ص),ثم نسب ذلك لوحي ثان من الله(عز وجل) يخالف الآية الكريمة ويتنافى مع إسم الله_تعالى علوا كبيرا_الحكيم .
- وبعد دحض الحجة يسألنا عبيد : أين العدل ؟ أين عدل الله؟
- أوليا :العدل يتحقق عندما يكون المال الناتج عن نفس الجهد والتكلفة ,والمخرج لنفس الربح بنفس القيمة السوقية(ونفس المكان والزمان) كما بالمثال , فإن الزكاة عليه تكون متساوية القيمة وتخرج مرة واحدة _وإن تغير شكل المال_ لأنه قابل للتحول من شكل إلى آخر محتفظا بنفس القيــــــــمة.
((فمالكم كيف تحكمون))
_______________________________________________
ملحوظات:
1- أن النسبة الثابتة الواحدة لكل أنواع المال(أو سمها السلع والخدمات أو (حاملات القيمة) وكل ما له قيمة) فثباتها رغم إختلاف شكل ونوع ما تؤخذ منه أمر عقلاني ومنطقى ويحقق العدل ...ولم أكتفي بقول هذا,و لبهذا أوردت المثل السابق,لأنه_وبوجود الأسواق(أماكن تبادل أشكال المال المختلفة) يمكن تحويل (حامل القيمة) من شكل _ونوع_لآخر من دون أن تتأثر هذه القيمة ...وبالطبع أنا أعني المقايضة الصرفة ولا يحسب الربح التجاري كجزء من القيمة بل هو قيمة مضافة نتيجة إما النقل(المكاني والزمانى((أعني التخزين والحفظ)) أو أساليب الدعاية وهي تحت باب (عن تراض بينكم).
2- إن الله (عز وجل)كونه الإله الواحد فترى الآيات مثل ((...ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت))(سورة الملك) ,ولاحظ أن (خلق) _غير المعرفة_تعني كل خلق الله وليس السماوات فقط,
والآية الكريمة (((ما يبدل القول لدي وما أن بظلام للعبيد ( 29 سورة ق)) وهي مطلقة المعنى أيضا
وأيضا إذا تدبرت قوله تعالى: ((...إإن الله لا يحب المعتدين)) والتأويل السائد لباقي آيات القتال والمبررة للفتوحات مع دون سابق عدوان من الطرف الآخر .... تدرك ما أقصده....
-فالله(عز وجل) وهو الإله الواحد الحكيم العادل, فيجعلونه بتأويلهم مزاجي كالبشر_سبحانه وتعالى_ فتارة يحب المعتدين وتارة يبرر العدوان....وتارة تجد أن المال عنده بكل أشكاله له ميزان واحد وتارة أخرى لكل نوع ميزانه.
-وهو ما ينقض ما أفتى (من الأزهر أو غيره) كون الإختلاف فى معاملة الشارع_سبحانه_في الزكاة نابع عن حكمة عليا خفية قد نعلمها وقد لا نعلمها...ثم استشهدوا بآيات الإعجاز العلمى في القرآن.
- قال تعالى : ((ولا يظلم ربك أحدا))... فمهما كان نوع تجارتك أو مصدر دخلك , فطريقة الحصول على الربح ثابتة...فهناك التكاليف الأولية وتكاليف العمل وتكاليف نثرية كلها_كتكاليف معفاة من الزكاة لكونها من مال كان بحوزتك مسبقا_وبما أنك مسلم_فقد أخرجت منه الزكاة من قبل...ثم يبقى صافي الربح_من بعد أن حذفت التكاليف_فإن كان مقدار الربح تحت حد الكفاف ,فلا يأخذ منك محتسب بيت المال شئ بل على العكس فأنت محتاج(مسكين) تجب عليه الصدقة...وأما إن كان مقدار الربح = حد الكفاف فلا زكاة عليك ولا صدقة لك , وعندما يتجاوز الربح حد الكفاف فتؤخذ منه الزكاة ,مصداقا لقوله تعالى : ((خذ العفو...)).
3-أما قولك : لا طبعا الزكاة تكون على الارباح المتراكمة ويحول عليها الحول
-فقولك ذلك ينافي مدلول الآية (حقه يوم حصاده..) أي أنك تخرج الزكاة عن أي مصدر للربح من فور ظهور هذا الربح.....ومسألة الحول تنافي_أيضا العدل.
مثال قصير: (( يزرع زيد محصولين موسميين (كالعشبيات والخضر)خلال((الحول)) أما عبيد فيزرع محصول واحد يدوم طوال العام حتى يثمر(مثل الفواكة) ... فإذا طبقنا مفهوم الحول نجد أن زيد ينتفع بكامل قيمة الحصاد لتدخل دورة رأس المال الأخرى خلال نفس الحول , في حين أن عبيد وعند خروج محصوله والحصاد فلا ينتفع بها كاملة ...بل يجب عليه وقتها((حال عليه الحول)) أن يخرج الزكاة_أولا_ ومن بعدها يدخل دورة رأس مال جديدة......<<أي أن زيد استفاد بمال الزكاة>>))
-وطبعا الزكاة تكن في ((العفو)) أى ما بعد أصل رأس المال والتكاليف ((وهي بالتأكيد مال قد تم دفع الزكاة عنه سابقا...فلا يصح_أصلا_خروج زكاة عنه)) - كما أن الزكاة لا تؤخذ من مقدار المال_الربح_الذي يصل حد الكفاف....لأنه وإن أخذ منه زكاة وأصبح دون حد الكفاف...فهو من المحتاجين الذي وجبت فيهم الصدقات...وبالتالي أخذ زكاة منهم أمر عبثى , مما ينافي حكمة الشارع(سبحانه وتعالى)
--------------------------------------------------------------------------------------
((وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على اللذين لا يعقلون)) (يونس 100)